إذا كان لك أخ يحمل الجنسية الإيطالية فالقانون يخول لك رخصة الإقامة مدتها سنتيين ويمكن لجميع الأقارب المباشرين للمواطنين الإيطاليين الحصول على بطاقة الإقامة فوق التراب الإيطالي حتى وإن دخلوا إليه بصفة غير قانونية المرسوم التشريعي رقم 286/98 وحسب قوانين الهجرة بإيطاليا ينص على انه “لايحق طرد الأجانب الذين تربطهم علاقة القرابة المباشرة في حدود الدرجة الثانية بالمواطنين الإيطاليين” ولهذا الغرض تمنح المصالح الأمنية بطاقة إقامة لأسباب عائلية صالحة لمدة سنتين لكل من يتوفر فيه الشرطين الآتيين: -أن يكون أحد الأقرباء المباشرين للمواطن الإيطالي ( أباء، أبناء، أجداد ) -أن يكون مقيما مع قريبه الإيطالي ومتى توفر هذان الشرطان حسب قوانين الهجرة بإيطاليا على المعني بالأمر التقدم مباشرة لدى مكتب الأجانب لدى مصالح الشرطة لطلب بطاقة الإقامة لأسباب عائلية مصحوبا أساسا بالوثائق التالية: -نسخة من رسم الميلاد -شهادة إدارية تثبت علاقة القرابة الوثيقتين يتم انجازهما في البلد الأصلي ويتم ترجمتهما إلى الإيطالية ويصادق عليهما بالأبوستيل إضافة إلى تصريح القريب الإيطالي الذي يلتزم فيه بالتكفل بالمعني بالامر. وتعطي بطاقة الإقامة حسب قوانين الهجرة بإيطاليا التي يحصل عليها المهاجر الأجنبي لقرابته بالمواطن الإيطالي نفس الحقوق والواجبات التي تخولها البطاقة العادية للمهاجرين الاجانب بإيطاليا.