خبر سار !!!قانون تسوية أوضاع المهاجرين يفتح أبوابه الأسبوع القادم
لمعرفة كل جديد لا تتردد في تحميل تطبيق “صوت المهاجر” على هاتفك من هنا
**********************************************
خبر سار للمهاجرين الغير قانونيين …بلجيكا ،تفتح قانون تسوية الأوضاع للمهاجرين ابتداءا من تاريخ 03/01/2019 بحيث بإمكان أي مواطن من خارج الإتحاد الأوروبي يرغب فيالعمل ببلجيكا لأكثر من 90 يوم أن يقدم للمنطقة المختصة ،من خلال صاحب العمل ، للحصول على تصريح عمل وطلب تصريح إقامة .
إذا تم منح تصريح العمل وتصريح الإقامة على التوالي من قبل الإقليم ومكتب الأجانب، فسوف يتلقى مواطن البلد الثالث وثيقة تفيد بأنه مفوض بالبقاء لأكثر من 90 يومًا في بلجيكا و العمل بها .
وسيتم وسم جميع تصاريح الإقامة الصادرة عن بلجيكا من 03/01/2019 بإمكانية الوصول إلى سوق العمل ، وسيكون هناك ثلاثة أنواع من تصاريح العمل :
سوق العمل: محدود” ؛
“سوق العمل: غير محدود” ؛
“سوق العمل: لا”.
السلطات المختصة
يتعامل مكتب الأجانب والأقاليم مع الطلبات بشكل مشترك ، مع كل سلطة مسؤولة عن الأمور التي تقع ضمن اختصاصها.
يعالج مكتب الأجانب طلبات الحصول على تصاريح الإقامة.
المناطق تعالج طلبات تصريح العمل.
الاستثناءات
- يخضع رعايا البلدان الثالثة التالية للأنظمة المتعلقة بحصول العمال الأجانب على (تصريح العمل أو الإعفاء):
- القادمين إلى بلجيكا للعمل أقل من 90 يومًا
- القادمين لحضور مؤتمرات
- العمال ذوي المهارات العالية (البطاقة الزرقاء الأوروبية)
- العمال الذين يخضعون للعمل داخل شركة للنقل (توجيه 2014/66 / EU بتاريخ 15/05/2014) ؛
- العمال الموسميون
- المتدربين ، عندما تكون المنطقة المختصة هي الإقليم الفلامنكي
طلب الحصول على تصريح عمل مساوٍ لطلب الحصول على تصريح إقامة.
مواطن البلد الثالث يقوم بهذا الطلب ، من خلال صاحب العمل ، إلى المنطقة المختصة. تحدد المادة 7 من اتفاقية التعاون للفترة 02/02/2018 تحديد الإقليم المختص باستلام ومعالجة طلب الحصول على تصريح عمل.
يتم تحديد شروط وأحكام تقديم الطلب من قبل المنطقة المختصة وتوضيحها على موقعها الإلكتروني.
رعايا الدول الثالثة المرخص لهم بالبقاء في بلجيكا لمدة لا تتجاوز 90 يومًا ، أو لفترة تزيد عن 90 يومًا ، يمكنهم تقديم طلب خلال فترة إقامتهم.
الوثائق المطلوبة
يجب أن يحتوي الطلب الواحد على المستندات المنصوص عليها في اللوائح المنظمة لتشغيل العمال الأجانب والوثائق المنصوص عليها في اللوائح الخاصة بالوصول إلى الأراضي والإقامة وإبعاد الأجانب.
عند فحص طلب تصريح الإقامة ، يجب على مواطن البلد الثالث تقديم المعلومات والمستندات التالية:
*- نسخة من جواز سفره ساري المفعول أو وثيقة سفر
*- إثبات أن لديه وسائل عيش كافية ، ومدة توظيفه كعامل ، وحيث ينطبق ، رقم ضريبة القيمة المضافة لصاحب العمل
*- إثبات دفع الرسوم (350 يورو)
*- مستخرج من سجل جنائي أو مستند معادل ، بشرط أن يكون مواطن البلد الثالث أكبر من 18 سنة
*- شهادة طبية
*- دليل على أن مواطناً من دولة ثالثة لديه تأمين صحي يغطي جميع المخاطر في بلجيكا لنفسه ولأفراد أسرته
ملحوظة : قد يطلب مكتب الأجانب دراسة إضافية ومعلومات إضافية.
قبول التطبيق
يؤكد الإقليم استلام الطلب ويتحقق من اكتمال الملف.
إذا لم يكن الملف مكتملاً ، فستمنح المنطقة المختصة للشخص صاحب الطلب 15 يومًا لإكماله. إذا لم يقم الطرف المعني بإكمال ملفه خلال هذه الفترة ، فإن المنطقة ستعلن عدم قبول الطلب.
إذا اكتمل الملف عند تقديم الطلب ، أو إذا اكتمل في غضون 15 يومًا ، فإن الإقليم يعلن قبول الطلب.
الوقت لمراجعة الطلب
التاريخ الذي يعلن فيه الإقليم قبول الطلب هو نقطة البداية لموعد نهائي مزدوج.
آخر موعد نهائي مدته 15 يومًا يجب أن ترسل فيه المنطقة نسخة من الملف إلى مكتب الأجانب.
فترة ثانية من 4 أشهر يتعين على الإقليم فيها (إذا لم يتخذ قراره في الموعد النهائي الأول) ومكتب الأجانب أن يتخذوا قرارًا بشأن الطلب. يجوز تمديد هذه الفترة الثانية من قبل الإقليم ، أو من قبل المكتب ، في ظروف استثنائية تتعلق بتعقيد التطبيق.
القرار النهائي بالقبول أو الرفض
يتعامل مكتب الأجانب والمنطقة مع الطلب بشكل مشترك واتخاذ قرار بشأن المسألة التي تهمهم.
المرفقات المذكورة في هذا النص هي مرفقات المرسوم الملكي الصادر في 08/10/1981 بشأن الوصول إلى أراضي وإقامة وتأسيس وإبعاد الأجانب.
ملاحظة: صفحة أحلام المهاجرين نشرت الخبر من المصدر الموثوق من الموقع الرسمي الموجود أسفله ولنا عودة في الموضوع في بث مباشر بعد نهاية العطلة.
لمعرفة كل جديد لا تتردد في تحميل تطبيق “صوت المهاجر” على هاتفك من هنا
**********************************************