استشارات و قوانين

الحق بالإستفادة من الرعاية الصحية لكافة المهاجرين مجانا

للمواطنين الأجانب المنتمين و غير المنتمين إلى دول الإتحـاد الأوروبي، بواسطة الإنخراط في الصندوق الوطني للصحة  (ص.و.ص)، حق التمتع، مثلهم مثل المواطنين الإيطاليين،  بكامل الرعاية الصحية التي تشمل هؤلاء الآخرين، مع وجوب دفع ضريبة على مدة صلاحيتها.

 

يمكن للمواطنين الأجانب المنتمين و غير المنتمين إلى دول الإتحـاد الأوروبي غير المنخرطين في الصندوق الوطني للصحة  (م.و.ص)، أيضا، التـّداوي في المستوصفات أو المستشفيات، سواءا في الحالات الإستعجالية أو مواصلة العلاج بسبب المرض أو التعرض إلى الحوادث مع التمتع، أيضا، ببرامج الطب الوقائي  التي تهدف إلى حفظ الصحة الفردية و الجماعية.

 

 

المصادر:

 

وزارة حفظ الصحة (منشورعدد5 للـ 24/03/2000)

 

وزارة الصحة العمومية (تعليمات الـ 19/02/2008)

 

مندوبية حفظ الصحة بصقلية (مرسوم 04/07/2003)

 

مندوبية الصحة العمومية بصقلية (تعليمات 2293/2009)


سنتطرق إلى كل هذه الحالات :

 

1_المواطنون الأجانب المقيمون بصفة قانونية و المجبورون على الإنخراط في الصندوق الوطني للصحة

 

 

2_المواطنون الأجانب المقيمون بصفة قانونية و غير المنخراطين في الصندوق الوطني للصحة

 

 

3_الدخول و الإقامة بغرض التداوي

 

 

4_المواطنون الأجانب (غير المنتمين إلى دول الإتحـاد الأوروبي) المقيمون بصفة غير قانونية

 

 

5_مواطني دول الإتحـاد الأوروبي المقيمون و غير المنخراطين في الصندوق الوطني للصحة


نبدأ بالشرح :

 

1-المواطنون الأجانب المقيمون بصفة قانونية و المجبورون على الإنخراط في الصندوق الوطني للصحة

 

 

1. على من يجب الإنخراط في الصندوق الوطني للصحة 

 

  • المواطنين الأجانب الذين بحوزتهم تصريحا بالإقامة و يمارسون عملا مرؤوسا أو حرا، أو أولئك الذين سجلوا أسماءهم في قائمة التوظيف؛
  • المواطنين الأجانب المقيمين بصفة قانونية أو الذين تقدموا بطلب تجديد تصريح الإقامة بغرض العمل المرؤوس أو الحر أو بغرض الإلحاق العائليّ أو اللجوء، أو طلب اللجوء أو انتظار التبنـّي أو الإيداع لدى عائلات قصد رعايتهم أو بعض المراكز المختصّة ، و أيضا بسبب الحصول على الجنسية الإيطالية أو لأسباب دينية؛
  • أقارب المواطنين الأجانب الذين ينضوون ضمن الفئات التي سبق ذكرها والذين هم في كفالة هؤلاء الأخيرين (ولديهم إقامة شرعية).

 

 

المواطنون الأجانب الذين لا ينضوون ضمن الفئات التي سبق ذكرها ليسوا مجبرين على الإنخـراط  في الصنـدوق الوطني للصحة، حـتـّى و إن وجب عليهـم  تأميـن أنفسهـم عـلـى المـرض و من الحوادث؛ أمّـا بالنسبـة للأمومة، فيتـمّ التأمين عليهـا بواسطة بوليصة تأميـن معترف بهـا في إيطاليـا؛ كما ينطبق هذا أيضا على أقاربهم الذين هم في كفالتهم.

 

 

2. كيف وأين يتمّ الإنخراط ؟

 

 

للإنخراط في الصندوق الوطني للصحة يقصد المواطنين الأجانب مكاتب الحالة المدنية التي وقع إحداثها في المناطق التي يقطنون بها أو التي يوجد بها محل سكناهم الأصلي, و التي وجدت في كل الوحدات الصحية التابعة للإدارة الجهوية للصحة. للإيفاء بهذا الغرض، يجب الإستظهار بـ :

 

 

  • بطاقة هوية؛
  • الترقيم الجبائي؛
  • التصريح بالإقامة؛
  • شهادة طبق الأصل عن السكن أوالإقامة ( يعتبر مركز الإستضافة الذي تدوم مدة إقامة المواطن الأجنبي فيه لمدة تفوق الثلاثة أشهر كمقر إقامة رسمي له).

 

عند الإنخراط في الصندوق الوطني للصحة، يمكن للمواطنين الأجانب اختيار طبيب العائلة أو طبيب الأطفال بالنسبة لمن يتجاوز منهم سن الرابعة عشر.

 

 

3 . ماهي مدة صلاحية الإنخراط ؟

 

 

تدوم صلاحية الإنخراط كامل مدة صلاحية التصريح بالإقامة ولا تبطل هذه الصلاحية خلال فترة تجديد هذا الأخير: بهذا، يمكن تجديد هذه الصلاحية بالإستظهار، لدى مكاتب الوحدات الصحية التابعة للإدارة الجهوية للصحة، بإثبات مطلب تجديد التصريح بالإقامة.

 

 

في حالة لم يقع تجديد التصريح بالإقامة أو تمّ رفض مطلب تجديده ، أو في حالة حصول المواطن الأجنبي على أمر بالطرد من البلاد، حينها تبطل صلاحية انخراطه في  الصندوق الوطني للصحة ، باستثناء واحد، و هو عندما يتقدم المعنيّ بالأمر بشكوى ضد الإجراءات التي اتّـخذت في حقه.

4. بماذا يتمتع المواطن الأجنبي ؟

 

 

عندما ينخرط المواطن الأجنبي في الصندوق الوطني للصحة، يحصل علىدفتر علاج فردي” يعطيه الحق ـ  و ذلك حسب الإلتزام الموقع و الدخل الفردي للمنخرط ـ في التمتع مجّـانا أو بعد  دفع مبلغ مالي كاشتراك، بالمعاملات التالية :الكشف الطبّي العام في المستوصفات و الكشف الطبّي لدى الأطبّاء المختصّين و عيادة الطبيب له في المنزل، كما  يعطيه الحق في الإقامة بالمستشفيات و في التلقيح و تحليل الدم و التصوير بالأشعة و التخطيط بالصّدى و في الدواء و علاج التقويم و جراحة الترميم.

 

 

2_المواطنون الأجانب المقيمون بصفة قانونية و غير المنخراطين في الصندوق الوطني للصحة

 

 

لدى المواطنون الأجانب المقيمون بصفة قانونية والذين لا ينضوون ضمن الفئات المجبرة على الإنخـراط  في الصنـدوق الوطني للصحة خياران :

 

 

أ‌-       الإنخـراط  الإختياري في الصنـدوق الوطني للصحة مع أقاربهم المتواجدين بإيطاليا. يمكن طلب الإنخراط الإختياري للـ  :

 

  • المواطنين الأجانب غير المنتمين إلى دول الإتحـاد الأوروبي و الذين بحوزتهم تصريحا بالإقامة تفوق مدة صلاحيته الثلاثة أشهر( باستثناء التصريح بالإقامة بغرض الدراسة)؛
  • المواطنين الأجانب المنتمين إلى دول الإتحـاد الأوروبي و الذين لديهم دخلا ماديا محترما أو تسجيلا في بعض الدروس التعليمية .

 

 

لا يفترض الإنخراط بالنسبة للأجانب الذين لديهم تصريحا بالإقامة بغرض التداوي.

 

يفترض دفع مبلغ مالي سنويا  كإسهام في الصنـدوق الوطني للصحة .

 

 

ب-   التأمين عن المرض و الحوادث و الأمومة بواسطة بوليصة تأميـن إيطالية أو أجنبية معترف بهـا في إيطاليـا.

 

 

3_الدخول و الإقامة بغرض التداوي

 

 

1. أين و كيف  يتم طلب تأشيرة الدخول ؟

 

 

إذا كان المواطن الأجنبي ينوي التداوي في إيطاليا، فبإمكانه طلب تأشيرة دخول خاصة له ولشخص مرافق له، و ذلك من الممثلين الدبلماسيين الإيطاليين أو القنصلية الإيطالية المتواجدين في بلده.

 

عند دخوله إلى إيطاليا، و في أجل لا يتجاوز الـ 8 أيام، يتقدم إلى قسم المباحث العامة للمنطقة التي ينوي التداوي بها بطلب منحه تصريح الإقامة الخاص به. و في حالة عدم قيامه بذلك، فإنه يعتبر مواطنا أجنبيا مقيما بصفة غير قانونية .

 

 

2. الأوراق اللازمة :

 

 

يجب الإستظهار بالوثائق التالية :

 

  • شهادة طبية تشخّص المرض؛
  • تصريح من المؤسسة الطبية الإيطالية، خاصة كانت أو حكومية و ذات إعتمادات مصرفية جيدة ، وقع اختيارها مسبقا توضح فيه نوعية العلاج الذي يحتاجه المريض و تاريخ بدايته والفترة الجملية لدوامه والمدة المتوقعة لدوام فترة النقاهة؛
  • شهادة من المنتفع تثبت بأنه قام بدفع مبلغ مالي لفائدة  المؤسسة الطبية التي اختارها و ذلك كتسبقة عن المصاريف الجملية المفترضة لعلاجه ( 30% عن المبلغ الجملي) ؛
  • وثائق تثبت بأن المريض يملك، في إيطاليا، إعتمادات مالية تكفيه لتسديد المصاريف الجملية اللازمة لعلاجه و لتغطية تكاليف مستلزمات عيشه من أكل و شرب و سكن خارج المؤسسة الصحية؛
  • وثائـق تثبت بأن المريـض يملك إعتمادات مالية كافيـة لتغطيـة مصاريف رحلة عـودته هو و  مرافقه إلى أرض الوطن.

 

 

يجب أن تكون كل الشهادات المسلمة في الخارج مرفقة بنسخة مترجمة عنها إلى اللغة الإيطالية .

 

 

4_المواطنون الأجانب (غير المنتمين إلى دول الإتحـاد الأوروبي) المقيمون بصفة غير قانونية

 

 

يستطيع المواطنون الأجانب، حتـّى و إن كان دخولهم إلى إيطاليا و إقامتهم  بها غير قانونيين، التـّداوي في المستوصفات أو المستشفيات، سواءا في الحالات الإستعجالية أو مواصلة علاج ما بسبب المرض أو التعرض إلى الحوادث و ذلك في المؤسسات الطبية الحكومية أو الخاصة المتعاقدة مع الحكومة. لذلك ، عليهم التوجه إلى مكاتب الحالة المدنية المختصة التابعة لأي إدارة جهوية للصحة الموجودة في المستشفيات و في كل البلاد، للحصول على دفتر يسمى P.T.S (و هو اختصار لتسمية أجنبي مقيم بصفة مؤقتة) تدوم صلاحيته لمدة ستة أشهر قابلة للتجديد. للحصول على هذا الدفتر، يجب التصريح بـ :

 

–         الهوية؛

 

–         عدم امتلاك دخل  مالي كاف.

 

عند استلامه للدفتر،  يمكن للأجنبي طلب عدم تدوين إسمه و لقبه عليه.

 

 

بامتلاكه دفتر الـ  P.T.S يكتسب المواطن الأجنبي الحق في:

 

 

  1. الرعاية الصحية الأساسية،
  2. الإقامة الإستعجالية بالمستشفيات و تحت نظام المستشفى ليوم واحد (day-hospital )؛
  3. التـّداوي في المستوصفات أو المستشفيات، سواءا في الحالات الإستعجالية أو مواصلة العلاج بسبب المرض أو التعرض إلى الحوادث .

 

تكون مضمونة :

 

 

  • رعاية المرأة خلال فترة الحمل و الأمومة؛
  • رعاية صحة الأطفال القصّّر؛
  • التلاقيح حسب القانون و في إطار الحملات الوقائية الجماعية المسموح بها في الجهات؛
  • الحملات الوقائية العالمية؛
  • الوقاية من الأمراض المعدية و تشخيصها و علاجها.

 

 

الدخول إلى المؤسسات الصحية لا يتضمّـن إبلاغ السلطات العامة بوجود مواطنين أجانب مقيمين بصفة غير قانونية. لكن، يجب الأخذ بالإعتبار بأنه، في بعض الحالات (و بمقتضى أمر عام أو لأسباب خطيرة أخرى)، يمكن للقوى العامة أخذ تقرير من الأطباء يوضح الحالة الإستشفائية للمريض الأجنبي كما هو الحال بالنسبة للمواطنين الإيطاليين

 

 

5_مواطني دول الإتحـاد الأوروبي المقيمون و غير المنخراطين في الصندوق الوطني للصحة

 

 

يمكن التمتع بالعلاجات الإستعجالية و الأساسية بالنسبة لمواطني دول الإتحـاد الأوروبي المقيمين بإيطاليا لمدة تتجاوز الثلاثة أشهر، و هم يعيشون حالة عوز و ليس لديهم المؤهلات  للإنخراط في الصندوق الوطني للصحة  و لا يملكون ما يسمّى بـ TEAM، أي بطاقة أوروبية للتأمين على المرض أو أي مستند معادل مسلم من المؤسسة المختصة في بلد الإنتماء .

 

 

الترقيم ENI (أوروبي غير منخراط ) :

 

 

حتى يتمكن مواطن دول الإتحـاد الأوروبي غير المنخرط في الصندوق الوطني للصحة من التمتع بالخدمات الإجتماعية و الصحية المذكورة آنفا،  يتم تسليمه الترقيم  ENI(أوروبي غير منخراط ). يسلم الـدفتر ENI نفس المكاتب التي تقوم بتسليم الـ STP و المتمثلين في مكاتب الحالة المدنية التي وجدت في المستشفيات و في  كل إدارة جهوية للصحة وتدوم صلاحيته لمدة ستة أشهر قابلة للتجديد. للحصول على هذا الدفتر، يجب الإستظهار ببطاقة هوية وطلب ملء إستمارة تصريح بتغييرجهة الإقامة في حدود أرض الوطن و إثبات الإستحالة المؤقتة للإنخراط في الصندوق الوطني للصحة و حالة عوز التي يعيشها 

 

الترقيم ENIيضمن :

 

1.  الرعاية الصحية الأساسية،

 

2.  الإقامة الإستعجالية بالمستشفيات و تحت نظام المستشفى ليوم واحد (day-hospital )؛

 

.3التـّداوي في المستوصفات أو المستشفيات، سواءا في الحالات الإستعجالية أو مواصلة   العلاج بسبب المرض أو التعرض إلى الحوادث .

 

بصفة خاصة، يتم ضمان :

 

 

     

  • رعاية المرأة خلال فترة الحمل و الأمومة؛
  •  

  • رعاية صحة الأطفال القصّّر؛
  •  

  • التلاقيح حسب القانون و في إطار الحملات الوقائية الجماعية المسموح بها في الجهات؛
  •  

  • الحملات الوقائية العالمية؛
  •  

  • الوقاية من الأمراض المعدية و تشخيصها و علاجها
sawtlmohajir.com

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى